الذهبي
12
سير أعلام النبلاء
أخبرنا عيسى بن محمد ( 1 ) الأنصاري ، أخبرنا منصور بن سند ، أخبرنا أبو طاهر الحافظ ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى الأصبهاني ، أخبرنا عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الهيثم الواعظ سنة سبع عشرة وأربع مئة ، حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد قال : " استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فإذا الفأرة قد أخذت الفتيلة ، وصعدت إلى السقف لتحرق عليه البيت ، قال : فلعنها ، وأحل قتلها للمحرم " ( 2 ) هذا حديث غريب ، من الافراد الحسان ( 3 ) . قال أبو منصور معمر بن أحمد الزاهد : لقد مات من يرعى الأنام بعلمه * وكان له ذكر وصيت فينفع وقد مات حفاظ الحديث وأهله * وممن رأينا وهو في الناس مقنع
--> ( 1 ) في مشيخة المؤلف ورقة 110 : عيسى بن يحيى بن أحمد بن محمد . . . ( 2 ) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ، وأخرجه أحمد 3 / 79 ، 80 ، من طريق جرير ، وابن ماجة ( 3089 ) من طريق محمد بن فضيل ، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد بهذا الاسناد بلفظ " يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي ، والكلب العقور ، والفأرة الفويسقة " فقيل له : لم قيل لها الفويسقة ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت . وهو دون قوله : " فقيل له " إلى آخره ، في سنن أبي داود ( 1848 ) ، ومسند أحمد 3 / 3 و " شرح معاني الآثار " 2 / 166 . وعند أبي داود وأحمد لفظة منكرة ، وهي قوله " ويرمي الغراب ولا يقتله " . ( 3 ) لعل المؤلف أراد حسن متنه لمجيئه من وجه آخر صحيح عن عائشة عند مسلم 1198 وعن ابن عمر عند مالك 1 / 365 ، والبخاري 4 / 29 ، ومسلم ( 1199 ) .